تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

390

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

لها ( 5 ) الاعتداد بأبعد الأجلين ( 6 ) ؛ من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر - مثلًا - تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت بأبعدهما من اتّضاح الحال وعدّة الوفاة ، ولو كانت المرأة حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلاق ، ولا عدّة لها بسبب الوفاة . ( مسألة 4 ) : يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ( 7 ) ما دامت في العدّة . والمراد به : ترك الزينة في البدن ؛ بمثل التكحيل والتطيّب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها . وبالجملة : ترك كلّ ما يُعدّ ( 8 ) زينة تتزيّن به للزوج ، وفي الأوقات المناسبة له في العادة ، كالأعياد والأعراس ونحوهما ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 223 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 25 ، الحديث 1 و 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 31 ، الحديث 1 .